lundi 7 novembre 2016

نص المادة 38 و المادة 99 من الدستور تضعان مخرجات الحوار في مهب الريح/ تفاصيل قانونية - الطواري 2016-11-07 06:30:00

نص المادة 38 و المادة 99 من الدستور تضعان مخرجات الحوار في مهب الريح/ تفاصيل قانونية - الطواري
2016-11-07 06:30:00

JPG - 58.3 كيلوبايت
كما افاد بذلك الخبير الدستوري الدكتور محمد الامين ولد داهي فإن الحكومة الموريتانية تجد نفسها اليوم في مأزق كبير بعد ان قررت المصادقة على مخرجات الحوار و التي من ضمنها اللجوء إلى استفتاء شعبي لتعديل الدستور.
المشكل الذي تواجهه الحكومة اليوم يتلخص في أن كل التفسيرات القانونية التي طلبتها الحكومة لشرح مواد الدستور الخاصة بالاستفتاء اتفقت على انه لا يمكن مراجعة الدستور الذي افرد له الدستور باب خاص و هو الباب الحادي عشر إلا عن طريق إحدى الحالتين التاليتين :
الأولي عن طريق اجتماع الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ في مؤتمر ولا يصادق على التعديل و يصبح ساري المفعول إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه وبعد الحصول علي 4/5 من الاصوات البرلمانيين بعد اقتراع سري.
و الثانية و هي التي تواجه معها الحكومة مشكلة الآن حيث انها تريد تجاوز هذه العقبة و هي طريق استفتاء شعبي مباشر ولكن هذا الخيار تم توضيحه بشكل صريح من خلال المادة 99 من الدستور و هو ان يحصل قبل القيام به علي موافقة 3/2 من اعضاء الغرفتين و ذلك عن طريق اقتراع سري لاعضاء البرلمان الموريتاني و هو ما قد يكون مستحيل في الظرفية الحالية .
لمادة 99 (جديدة): يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.............
هذه المادة تشبه الي حد كبير المادة 89 من الدستور الفرنسي و التي نصها :

المادة 89: لكل من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير الأول، وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور.
يجب أن يدرس مشروع التعديل أو اقتراح التعديل وفق شروط الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 42 ويصوت عليه المجلسان في صيغة واحدة. ويكون التعديل نهائيا بعد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء.
غير أن مشروع التعديل لا يعرض على الاستفتاء متى قرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان المنعقد في مؤتمر. وفي هذه الحالة، لا يوافق على مشروع التعديل إلا إذا حاز أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر.
لا تجوز مباشرة أي إجراء تعديل أو مواصلته في حالة المساس بالسلامة الترابية.
ولا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة.

و كدليل علي انه لا يمكن احالة اي تعديل دستوري دون المرور علي البرلمان يمكن الضغط هنا للاطلاع علي حالة مماثلة حدثت في فرنسا مؤخرا
JPG - 58.3 كيلوبايت
اما المادة 38 من نفس الدستور فهي خاصة خبراء الدستور بالاستفتاء حول القضايا الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها و ليست الدستورية كما نصت على ذلك المادة حسب الخبراء و قد افرد لها الدستور الموريتاني بابه الثاني حول السلطة التنفيذية و صلاحيات رئيس الجمهورية .
المادة 38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية
و هي مقتبسة من المداة 11 من الدستور الفرنسي التي تقول :
المادة 11:يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الحكومة خلال جلسات البرلمان أو بناءً على اقتراح مشترك من
المجلسين يُنشر في الجريدة الرسمية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتضمن تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية للأمة وبالمرافق العامة التي تساهم في ذلك أو يهدف إلى الترخيص بالتصديق على معاهدة دون أن تتعارض مع الدستور قد ترتب آثارًا على سير المؤسسات.
وإذا تم تنظيم الاستفتاء بناءً على اقتراح من الحكومة تعرض هذه الأخيرة بيانًا أمام آلمجلس يكون متبوعًا بمناقشة.
يقع إجراء الاستفتاء على أحد المواضيع المشار إليها في الفقرة الأولى بناء على مبادرة من خُمس أعضاء البرلمان وتأييد من عُشر الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. وتأخذ هذه المبادرة شكل اقتراح قانون ولا يمكن أن يتناول موضوعها إلغاء حكم تشريعي صدر منذ أقل من عام.
يتم تحديد شروط تقديم هذا القانون وآذلك تلك التي يراقب بموجبها المجلس الدستوري احترام الفقرة السابقة بموجب قانون أساسي.
إذا لم تتم مناقشة اقتراح القانون من قبل المجلسين في الأجل المحدد في القانون الأساسي، يقوم رئيس الجمهورية بعرضه على الاستفتاء.
إذا لم يوافق الشعب الفرنسي على القانون المقترح فإنه لا يمكѧن تقѧديم أي اقتراح لإجراء استفتاء جديد يتضمن الموضوع نفسه إلا بعد انقضاء مدة عامين من تاريخ الاقتراع.
إذا أسفر الاستفتاء عن إقرار مشروع أو اقتراح قانون، يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإعلان نتائج الاستفتاء.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire