مساهمة سجين/الجزء الأول/: كثر الحديث واللغط، ودارت المساجلات والمناقشات حول محرقة الكتب الفرعية التي تعود إلى زمن غابر و فهم شارد للمحجة البيضاء.
وقد انتهكت أعراضنا و حرفت مقاصدنا الرامية أصلا إلى التنبيه إلى مخالفة تلك الكتب للمصادر الشرعية التي يعود إليها معظم فقهاء البلاط في مجال الرق.
ونحن مدركون أصلا للفرق بين الأصول والفروع، وبين الشريعة والفقه، وبين الدين والتدين، وبين الأصيل والدخيل في الدين الإسلامي الحنيف. وعليه فقد ارتأيت أن أساهم ـ و الحالة هده ـ في النقاش الدائر حول مسألة الرق في الكتب الفرعية ، رغم عدم توفري على المراجع الضرورية للتنقيح النص و توثيق السند، و سوف أجمل تلك الآراء في ما يلي :
1- لقد شاعت بين الموريتانيين أعمال الإغارة والسلب والنهب تاركين قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ...." صدق الله العظيم. وهي آية ضمن أخريات تحث على جهاد الكفار و المشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم". غير أن ما تعارف عليه أسلافنا كان النقيض لما ترغــّـب فيه الشريعة من تكليف؛ فاتجه هؤلاء إلى سرقة وخطف وجلب أبناء المسلمين من السودان بغية استرقاقهم. وإن الكفاح ضد هذه الممارسات والأفكار وتفنيدها لهو الجهاد بعينه مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد". وإن المأثور صحة نقله عن الرسول (ص) ليؤكد ترغيب أهل العلم في إنكار تلك الممارسات التي قسمت مجتمعنا إلى أسياد وعبيد، مع أن الجميع يدرك أن الاسترقاق الحاصل في هذه الأرض، و على أية أرض و في أي زمان غير سنوات التنزيل ، لا أساس له من الشرع ولا من الدين لأن الله حرم على المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث القدسي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أُعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره"، فأين علماؤنا وفقهاؤنا من إنكار العبودية الشنيعة فعلا وأثرا ومظهرا بموريتانيا؟ ولماذا يحصل السكوت عن فعل كانت الشبهة مرافقة له منذ البداية؟ كما وصلنا ذلك في شهادات الشيخ أحمد بابه التنبكتي وإنكار محمد بن محمد بن علي اللمتوني الذي يقول: "ومنهم من يخاصم الأحرار ويدعوهم بالعبيد".
2- تتخذ المبادرة بشكل دائم ومعلن موقفا ناصحا ومذكرا العلماء مصداق قوله تعالى: "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"، صدق الله العظيم. ولقد كشفت الأحداث والوقائع المتتالية عن سلامة موقفنا ومن ذلك مضمون المقال المنصف صاحبه والذي يعتذر فيه السيد سيدي محمد ولد بداه ولد البوصيري بأن والده العلامة والمرجع المعروف كان مصابا بالزهيمير مما سهل على صهره الزج به في مسار قضائي تضررت منه مصالح عبيد وإيماء. وما زلنا نلح على العلماء الموريتانيين من أجل إصدار فتوى جامعة مانعة وخاتمة لتفنيد الأصول الشرعية التي يتم بموجبها استمرار استرقاق بني آدم من شريحة لحراطين، والتعبير عن وقوفهم علنا مع الحركات الحقوقية المناوئة للرق.
3- يرى عامة الفقهاء والعلماء أن العلم الشرعي منقسم إلى صنفين؛ أولهما ما له دلالة قطعية وذلك بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما وصلنا يقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقنا أنه أراد به صورة لا تخالف كلام الله تبارك وتعالى، وهذا يجب الاعتقاد به علما وعملا. ويرى جمهور الفقهاء والمحدثين أن الصنف الثاني ما ليس بقطعي السند أو الدلالة، وهذا إجمالا يبقى غير معصوم ويؤخذ منه ويرد لأنه في الغالب الأعم يكون اجتهادا قد يأخذ الهوى صاحبه فينصر ما يعلم أنه باطل أو يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا. وهو ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، ورجل علم الحق وقضى بخلافه"، وهؤلاء هم المفتون في حالتنا.
إن الشريعة الاسلامية، التي هي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، قد تعرضت ولقرون طويلة لاختزالات واجتهادات على أيدي الفقهاء. و قد فشل هؤلاء أحيانا كثيرة و نجحوا أحيانا أخرى ز هدا طبيعي في افعال البشر . و للتدليل على دلك نقدم ـ في عجالة ـ بعض مضامين كتاب "مختصر خليل" المتداول بين الموريتانيين و الدي يتضمن شروحا نظرية وعملية في مجال فقه المعاملات وخاصة ما يتعلق منها بالموقف الشرعي من الرقيق. ولقد اهتمت المحاظر الموريتانية بشكل متواصل بتدريس هذا الكتاب.
لقد قابل أبناء السودان الإيذاء والاحتقار والازدراء بالصبر والإيمان والمسالمة، انتظارا لفرج من الله ينقذهم من ذل العبودية والدونية وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال والنساء وغير ذلك من شنيع الأفعال والأعمال القذرة التي تجانب الدين الحنيف الذي يؤكد على أن لا أصل في الشرع للنهب والسلب وبيع الأحرار واستعبادهم كما جرت العادة لدى الموريتانيين القدماء والمحدثين. لقد عرض الأسياد عبيدهم للأعمال الشاقة والقذرة واغتصبت النساء الحرائر كل ذلك استنادا إلى متون ومؤلفات تفيض بفقه النخاسة الذي يتعارض مع النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرفع من قدر الرقيق حتى يجعلهم إخوانا أسيادا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ـ يعني عبيد فترة التنزيل ـ هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ...". غير أن هذه الدعوة تم تركها جانبا والاتجاه إلى مؤلف كـ"مختصر خليل" وحاشية الدسوقي الذين يفتيان بإباحة قهر العبيد وتوطين الرق في أوساطهم. وهذه نظرة خاطفة على بعض التجاوزات الحافلة بها تلك الكتب التي كان اللمتوني قد أخذ على الفقهاء المراجعين لها ابتعادهم عن الوحي والانشغال بها لكونها من الفروع المزيدة على النص القرءاني والحديث النبوي حيث يقول: "ومن فقهائهم من عادته ترك القرءان والسنة وأخذ الرسالة والمدونة الصغرى وابن الحلاب والطليطلي وابن الحاجب حتى عادوا من يفسر القرءان...".
مقارنات مرتجلة :
مضمون النص القرءاني:
- أمر صريح بقبول المكاتبة.
خلاصة الرأي الفقهي:
- الندب أو الإباحة، فهي غير ملزمة للسيد.
مضمون النص القرءاني:
- أمر صريح بإيتاء الإماء مهورهن.
خلاصة الرأي الفقهي:
- الأمة جزء من أملاك السيد، فإذا أعطاها صداقا فإنما يعطيه لنفسه.
مضمون النص القراءاني:
- أمر صريح بمساعدة العبيد في الزواج.
خلاصة الرأي الفقهي:
- الندب أو الإباحة ويجوز للسيد المنع.
مضمون النص القرءاني:
- أمر صريح بدفع الدية في قتل نفس مؤمنة.
خلاصة الرأي الفقهي:
- العبد لا دية له، وإنما له سعر فقط
مضمون النص القرءاني:
- أمر صريح بالقصاص في القتل العمد.
خلاصة الرأي الفقهي:
- لا قصاص من حر إذا قتل عبدا متعمدا.
مضمون النص القرءاني:
- الطلاق ثلاث دون تمييز.
خلاصة الرأي الفقهي:
- طلاق العبد طلقتان فقط.
مضمون النص القرءاني:
- العدة ثلاث حيضات دون تمييز.
خلاصة الرأي الفقهي:
بالنسبة للأمة حيضتان فقط.
وفوق كل ذلك يبيح الخليل بن إسحاق في مختصره للسيد إخصاء عبده ليأمن خلوته بالنساء من أهل بيته، ويمكن لهن بعدها كشف عوراتهن إن شئن أمامه وأمام غيره من العبيد قبيحي المنظر. وهو ما يتنافى مع قوله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، ومن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: "إياكم والدخول على النساء" وقوله: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم". وفي محور آخر يمنع المولى عز وجل إكراه النساء على البغاء، ويصدر زجره ونهيه قائلا: "لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا". غير أن مختصر خليل يتعمد أن لا ينظر إلى الإماء إلا ضمن الأشياء فيجيز وطأهن من قبل السيد أو ابن السيد أو أي شريك للسيد في الملك، وهن غير مؤاخذات على ممارسة البغاء. ولعل تلك الظاهرة أصبحت من ضمن المألوف والمشاع في مجتمعنا إلى يومنا هذا.
إن أي إجراءات لا تضمن إجراء مراجعات فقهية من شأنها إنصاف ضحايا الاسترقاق والعودة إلى الأصول الشرعية للإسلام الذي كرم بني آدم وحرم امتهان أعراضهم تظل غير جادة و غير صارمة و بلا جدوى، كما أنها لن تستجيب لكبرى مطامحنا المتمثلة في الإنعتاق وولوج مرتبة المواطنة .
بيرام ولد الداه ولد اعبيد
من السجن المدني في انواكشوط
17.06.2012
ونحن مدركون أصلا للفرق بين الأصول والفروع، وبين الشريعة والفقه، وبين الدين والتدين، وبين الأصيل والدخيل في الدين الإسلامي الحنيف. وعليه فقد ارتأيت أن أساهم ـ و الحالة هده ـ في النقاش الدائر حول مسألة الرق في الكتب الفرعية ، رغم عدم توفري على المراجع الضرورية للتنقيح النص و توثيق السند، و سوف أجمل تلك الآراء في ما يلي :
1- لقد شاعت بين الموريتانيين أعمال الإغارة والسلب والنهب تاركين قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ...." صدق الله العظيم. وهي آية ضمن أخريات تحث على جهاد الكفار و المشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم". غير أن ما تعارف عليه أسلافنا كان النقيض لما ترغــّـب فيه الشريعة من تكليف؛ فاتجه هؤلاء إلى سرقة وخطف وجلب أبناء المسلمين من السودان بغية استرقاقهم. وإن الكفاح ضد هذه الممارسات والأفكار وتفنيدها لهو الجهاد بعينه مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد". وإن المأثور صحة نقله عن الرسول (ص) ليؤكد ترغيب أهل العلم في إنكار تلك الممارسات التي قسمت مجتمعنا إلى أسياد وعبيد، مع أن الجميع يدرك أن الاسترقاق الحاصل في هذه الأرض، و على أية أرض و في أي زمان غير سنوات التنزيل ، لا أساس له من الشرع ولا من الدين لأن الله حرم على المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث القدسي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أُعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره"، فأين علماؤنا وفقهاؤنا من إنكار العبودية الشنيعة فعلا وأثرا ومظهرا بموريتانيا؟ ولماذا يحصل السكوت عن فعل كانت الشبهة مرافقة له منذ البداية؟ كما وصلنا ذلك في شهادات الشيخ أحمد بابه التنبكتي وإنكار محمد بن محمد بن علي اللمتوني الذي يقول: "ومنهم من يخاصم الأحرار ويدعوهم بالعبيد".
2- تتخذ المبادرة بشكل دائم ومعلن موقفا ناصحا ومذكرا العلماء مصداق قوله تعالى: "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"، صدق الله العظيم. ولقد كشفت الأحداث والوقائع المتتالية عن سلامة موقفنا ومن ذلك مضمون المقال المنصف صاحبه والذي يعتذر فيه السيد سيدي محمد ولد بداه ولد البوصيري بأن والده العلامة والمرجع المعروف كان مصابا بالزهيمير مما سهل على صهره الزج به في مسار قضائي تضررت منه مصالح عبيد وإيماء. وما زلنا نلح على العلماء الموريتانيين من أجل إصدار فتوى جامعة مانعة وخاتمة لتفنيد الأصول الشرعية التي يتم بموجبها استمرار استرقاق بني آدم من شريحة لحراطين، والتعبير عن وقوفهم علنا مع الحركات الحقوقية المناوئة للرق.
3- يرى عامة الفقهاء والعلماء أن العلم الشرعي منقسم إلى صنفين؛ أولهما ما له دلالة قطعية وذلك بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما وصلنا يقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقنا أنه أراد به صورة لا تخالف كلام الله تبارك وتعالى، وهذا يجب الاعتقاد به علما وعملا. ويرى جمهور الفقهاء والمحدثين أن الصنف الثاني ما ليس بقطعي السند أو الدلالة، وهذا إجمالا يبقى غير معصوم ويؤخذ منه ويرد لأنه في الغالب الأعم يكون اجتهادا قد يأخذ الهوى صاحبه فينصر ما يعلم أنه باطل أو يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا. وهو ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، ورجل علم الحق وقضى بخلافه"، وهؤلاء هم المفتون في حالتنا.
إن الشريعة الاسلامية، التي هي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، قد تعرضت ولقرون طويلة لاختزالات واجتهادات على أيدي الفقهاء. و قد فشل هؤلاء أحيانا كثيرة و نجحوا أحيانا أخرى ز هدا طبيعي في افعال البشر . و للتدليل على دلك نقدم ـ في عجالة ـ بعض مضامين كتاب "مختصر خليل" المتداول بين الموريتانيين و الدي يتضمن شروحا نظرية وعملية في مجال فقه المعاملات وخاصة ما يتعلق منها بالموقف الشرعي من الرقيق. ولقد اهتمت المحاظر الموريتانية بشكل متواصل بتدريس هذا الكتاب.
لقد قابل أبناء السودان الإيذاء والاحتقار والازدراء بالصبر والإيمان والمسالمة، انتظارا لفرج من الله ينقذهم من ذل العبودية والدونية وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال والنساء وغير ذلك من شنيع الأفعال والأعمال القذرة التي تجانب الدين الحنيف الذي يؤكد على أن لا أصل في الشرع للنهب والسلب وبيع الأحرار واستعبادهم كما جرت العادة لدى الموريتانيين القدماء والمحدثين. لقد عرض الأسياد عبيدهم للأعمال الشاقة والقذرة واغتصبت النساء الحرائر كل ذلك استنادا إلى متون ومؤلفات تفيض بفقه النخاسة الذي يتعارض مع النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرفع من قدر الرقيق حتى يجعلهم إخوانا أسيادا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ـ يعني عبيد فترة التنزيل ـ هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ...". غير أن هذه الدعوة تم تركها جانبا والاتجاه إلى مؤلف كـ"مختصر خليل" وحاشية الدسوقي الذين يفتيان بإباحة قهر العبيد وتوطين الرق في أوساطهم. وهذه نظرة خاطفة على بعض التجاوزات الحافلة بها تلك الكتب التي كان اللمتوني قد أخذ على الفقهاء المراجعين لها ابتعادهم عن الوحي والانشغال بها لكونها من الفروع المزيدة على النص القرءاني والحديث النبوي حيث يقول: "ومن فقهائهم من عادته ترك القرءان والسنة وأخذ الرسالة والمدونة الصغرى وابن الحلاب والطليطلي وابن الحاجب حتى عادوا من يفسر القرءان...".
مقارنات مرتجلة :
مضمون النص القرءاني:
- أمر صريح بقبول المكاتبة.
خلاصة الرأي الفقهي:
- الندب أو الإباحة، فهي غير ملزمة للسيد.
مضمون النص القرءاني:
- أمر صريح بإيتاء الإماء مهورهن.
خلاصة الرأي الفقهي:
- الأمة جزء من أملاك السيد، فإذا أعطاها صداقا فإنما يعطيه لنفسه.
مضمون النص القراءاني:
- أمر صريح بمساعدة العبيد في الزواج.
خلاصة الرأي الفقهي:
- الندب أو الإباحة ويجوز للسيد المنع.
مضمون النص القرءاني:
- أمر صريح بدفع الدية في قتل نفس مؤمنة.
خلاصة الرأي الفقهي:
- العبد لا دية له، وإنما له سعر فقط
مضمون النص القرءاني:
- أمر صريح بالقصاص في القتل العمد.
خلاصة الرأي الفقهي:
- لا قصاص من حر إذا قتل عبدا متعمدا.
مضمون النص القرءاني:
- الطلاق ثلاث دون تمييز.
خلاصة الرأي الفقهي:
- طلاق العبد طلقتان فقط.
مضمون النص القرءاني:
- العدة ثلاث حيضات دون تمييز.
خلاصة الرأي الفقهي:
بالنسبة للأمة حيضتان فقط.
وفوق كل ذلك يبيح الخليل بن إسحاق في مختصره للسيد إخصاء عبده ليأمن خلوته بالنساء من أهل بيته، ويمكن لهن بعدها كشف عوراتهن إن شئن أمامه وأمام غيره من العبيد قبيحي المنظر. وهو ما يتنافى مع قوله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، ومن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: "إياكم والدخول على النساء" وقوله: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم". وفي محور آخر يمنع المولى عز وجل إكراه النساء على البغاء، ويصدر زجره ونهيه قائلا: "لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا". غير أن مختصر خليل يتعمد أن لا ينظر إلى الإماء إلا ضمن الأشياء فيجيز وطأهن من قبل السيد أو ابن السيد أو أي شريك للسيد في الملك، وهن غير مؤاخذات على ممارسة البغاء. ولعل تلك الظاهرة أصبحت من ضمن المألوف والمشاع في مجتمعنا إلى يومنا هذا.
إن أي إجراءات لا تضمن إجراء مراجعات فقهية من شأنها إنصاف ضحايا الاسترقاق والعودة إلى الأصول الشرعية للإسلام الذي كرم بني آدم وحرم امتهان أعراضهم تظل غير جادة و غير صارمة و بلا جدوى، كما أنها لن تستجيب لكبرى مطامحنا المتمثلة في الإنعتاق وولوج مرتبة المواطنة .
بيرام ولد الداه ولد اعبيد
من السجن المدني في انواكشوط
17.06.2012
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire